فصل: الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا:

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا إلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
إنْ شَهِدَ عَلَى الزِّنَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِأَنْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَيُحَدُّ الشَّاهِدُ حَدَّ الْقَذْفِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- وَإِذَا حَضَرَ أَرْبَعٌ مَجْلِسَ الْقَاضِي لِيَشْهَدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَشَهِدَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَامْتَنَعَ الْبَاقِي فَإِنَّ الَّذِي شَهِدَ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الزِّنَا وَالرَّابِعُ قَالَ رَأَيْتهمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَيُحَدُّ الشُّهُودُ الثَّلَاثَةُ حَدَّ الْقَذْفِ وَالشَّاهِدُ الرَّابِعُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ قَالَ فِي الِابْتِدَاءِ: أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِهَا.
ثُمَّ فَسَّرَ الزِّنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا حِينَئِذٍ يُحَدُّ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَاتِّحَادُ الْمَجْلِسِ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ شَهِدُوا مُتَفَرِّقِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا كَانُوا قُعُودًا فِي مَوْضِعِ الشُّهُودِ فَقَامَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَشَهِدَ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانُوا خَارِجِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ وَاحِدٌ وَشَهِدَ وَخَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ وَشَهِدَ إذَا دَخَلَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَشَهِدَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَشَهِدَ آخَرَانِ عَلَى إقْرَارِ الرَّجُلِ بِالزِّنَا لَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الشُّهُودِ وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا وَشَهِدَ الرَّابِعُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا فَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْحَدُّ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدَّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
فَلَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: الْمَرْأَةُ الَّتِي رَأَيْتُمُوهَا مَعِي لَيْسَتْ زَوْجَتِي وَلَا أَمَتِي.
لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلْحَدِّ وَهَذَا اللَّفْظُ مِنْهُ لَيْسَ إقْرَارًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا نَعْرِفُهَا ثُمَّ قَالُوا بِفُلَانَةَ لَا يُحَدُّ الرَّجُلُ وَلَا الشُّهُودُ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْكُوفَةِ لَا حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ فِي قَوْلِهِمْ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ وَشَهِدَ آخَرُونَ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ الْآخَرِ مِنْ الدَّارِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي عُلْوِ هَذِهِ الدَّارِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سُفْلِ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي دَارِ فُلَانٍ هَذَا وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي دَارِ الرَّجُلِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَا عَلَى الشُّهُودِ عِنْدَنَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ مِنْ السَّنَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْكُوفَةِ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ هَذَا الْبَيْتِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْهُ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ اسْتِحْسَانًا وَهَذَا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الزِّنَى فِي زَاوِيَةٍ وَانْتِهَاؤُهَا فِي أُخْرَى وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَيْتُ صَغِيرًا بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ مَا قُلْنَا أَمَّا إذَا كَانَ كَبِيرًا فَلَا.
فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَتُحْمَلُ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الزِّنَا الَّذِي شَهِدَ بِهِ صَاحِبُهُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سَاعَةٍ مِنْ النَّهَارِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سَاعَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ قَالُوا: وَهَذَا إذَا شَهِدَ الْآخَرَانِ عَلَى سَاعَةٍ أُخْرَى لَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا؛ بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ شَهِدَ الْآخَرَانِ عَلَى سَاعَةٍ أُخْرَى مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَدُّ الزِّنَا إلَى تِلْكَ السَّاعَةِ أَمَّا إذَا ذَكَرَ الْآخَرَانِ سَاعَةً يَمْتَدُّ الزِّنَا إلَى تِلْكَ السَّاعَةِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ: أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا وَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَعْنِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَالشُّهُودَ.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى أَحَدِهِمْ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الِاسْتِكْرَاهِ وَوَاحِدٌ عَلَى الْمُطَاوَعَةِ فَلَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ الْمَزْنِيِّ بِهَا أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي الْوَقْتِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَلَكِنْ لَا حَدَّ عَلَى الشُّهُودِ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا حِينَ الزِّنَا أَوْ فِي لَوْنِهِ أَوْ فِي طُولِ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَقِصَرِهَا أَوْ فِي سِمَنِهَا أَوْ هَزَلِهَا لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَا يَحْتَاجُونَ إلَى ذِكْرِهِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِبَيْضَاءَ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِسَمْرَاءَ لِأَنَّ اللَّوْنَيْنِ يَتَشَابَهَانِ فَلَمْ يَكُنْ اخْتِلَافًا فِي الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْبَيْضَاءِ وَالسَّوْدَاءِ.
شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِحَبَشِيَّةٍ وَآخَرَانِ بِخَرَسَانِيَّةِ أَوْ اثْنَانِ بِكُوفِيَّةٍ وَآخَرَانِ بِبَصْرِيَّةٍ أَوْ اثْنَانِ بِحُرَّةٍ وَآخَرَانِ بِأَمَةٍ أَوْ اثْنَانِ بِبَالِغَةٍ وَآخَرَانِ بِاَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَمْ تُقْبَلْ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ بِفُلَانَةَ وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ قَتَلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ فُلَانًا لَمْ يُقْبَلْ وَاحِدٌ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ، وَلَا حَدَّ عَلَى شُهُودِ الزِّنَا فَإِنْ حَضَرَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ وَشَهِدُوا فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ شَهِدَ الْآخَرَانِ فَشَهَادَةُ الْآخَرَانِ بَاطِلَةٌ وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى شُهُودِ الزِّنَا وَإِنْ كَانُوا هُمْ الْفَرِيقُ الثَّانِي كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إنْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَهِيَ غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
إنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَنَظَرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ فَقُلْنَ هِيَ بِكْرٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى الشُّهُودِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَذَا إذَا قُلْنَ هِيَ رَتْقَاءُ أَوْ قَرْنَاءُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ مَجْبُوبٌ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ أَيْضًا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَوَجَدُوهُ مَجْبُوبًا بَعْدَ الرَّجْمِ فَالدِّيَةُ عَلَى الشُّهُودِ وَلَا حَدَّ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَنَظَرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ بَعْدَ الرَّجْمِ فَقُلْنَ عَذْرَاءُ أَوْ رَتْقَاءُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا بِزِنَا رَجُلٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ زَنَوْا بِهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ لِلشُّبْهَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا يُحَدُّ الشُّهُودُ الْأَوَّلُونَ لِثُبُوتِ زِنَاهُمْ بِحُجَّةٍ وَهِيَ شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ عُدُولٍ فَصَارُوا فَسَقَةً وَلَوْ قَالَ الْفَرِيقُ الثَّانِي: إنَّهُمْ زَنَوْا بِهَا وَسَكَتُوا.
يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزِنًا آخَرَ لَا بِالزِّنَا الَّذِي شَهِدَ بِهِ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ بِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ زَنَوْا بِهَا وَشَهِدَ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ عَلَى الْفَرِيقِ الثَّانِي مِنْ الشُّهُودِ بِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ زَنَوْا بِهَا لَا حَدَّ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يُحَدُّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْفَرِيقُ الْأَوْسَطُ مِنْ الشُّهُودِ حَدَّ الزِّنَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالزِّنَا وَلَكِنْ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِأَنَّهُمْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يُحَدُّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الزِّنَا وَالشُّهُودُ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ أَوْ عُمْيَانٌ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَيَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ حَدُّ الْقَذْفِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَأَحَدُهُمْ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَأَعَادُوا حُدُّوا ثَانِيًا وَكَذَا الْعَبِيدُ إذَا شَهِدُوا وَحُدُّوا ثُمَّ أُعْتِقُوا وَأَعَادُوا حُدُّوا ثَانِيًا بِخِلَافِ الْكُفَّارِ إذَا شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَّ أَعَادُوا عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَوْ ضَرَبَ بَعْضَ الْحَدِّ فَوَجَدَ أَحَدَهُمْ عَبْدًا فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى لَا يُحَدُّ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدَّ قَدْ بَطَلَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مُكَاتَبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ أَعْمَى حُدُّوا جَمِيعًا سِوَى الصَّبِيِّ فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَ الرَّجْمُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَمْ يُحَدُّوا وَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا ضُرِبُوا الْحَدَّ إنْ طَلَبَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَأَمَّا أَرْشُ الضَّرْبِ فَهُوَ هَدَرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَكَذَا فِي الْإِيضَاحِ.
مُعْتَقُ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا شَهَادَةَ لِلْمُكَاتَبِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إنْ شَهِدُوا وَهُمْ فُسَّاقٌ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ لَمْ يُحَدُّوا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ أَحَدَ الشُّهُودِ عَبْدٌ فَالْقَوْلُ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ حُرٌّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا ثُمَّ شَهِدَ الْقَاذِفُ مَعَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَنَّهُ زَانٍ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ قَدَّمَهُ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمْهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَضَرَبَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ كَانُوا عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ وَقَدْ مَاتَ مِنْ الْجَلْدِ أَوْ جَرَحَتْهُ السِّيَاطُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا حُدَّ بِشَهَادَةِ شُهُودِ جَلْدٍ فَجَرَحَهُ الْحَدُّ أَوْ مَاتَ مِنْهُ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ إيَّاهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الشُّهُودِ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرٌ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ بِالِاتِّفَاقِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَنٌ أَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَا وَالْإِحْصَانِ فَرَجَمَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَدِيَتُهُ عَلَى الْقَاضِي وَيَرْجِعُ الْقَاضِي بِذَلِكَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ.
وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ فُسَّاقٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَزَكَّاهُمْ نَفَرٌ وَقَالُوا: إنَّهُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ عُدُولٌ.
ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ إنْ بَقِيَ الْمُزَكَّوْنَ عَلَى تَزْكِيَتِهِمْ وَلَمْ يَرْجِعُوا عَنْهَا وَلَكِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا.
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا فَأَمَّا إذَا رَجَعُوا عَنْ التَّزْكِيَةِ وَقَالَ: كُنَّا عَرَفْنَاهُمْ عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ إلَّا أَنَّا تَعَمَّدْنَا التَّزْكِيَةَ.
مَعَ هَذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّينَ وَلَا يَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُزَكِّينَ وَيَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَهَذَا إذَا ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ فَأَمَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ وَرَجَعُوا عَنْ التَّعْدِيلِ وَقَالُوا: عَرَفْنَاهُمْ فَسَقَةً إلَّا أَنَّا تَعَمَّدْنَا التَّعْدِيلَ.
فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ وَهَذَا إذَا قَالَ الْمُزَكَّوْنَ: هُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ عُدُولٌ.
فَأَمَّا إذَا قَالُوا: عُدُولٌ لَا غَيْرُ.
ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إذَا شَهِدُوا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ.
أَوْ أَخْبَرُوا بِأَنْ قَالُوا هُمْ أَحْرَارٌ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
لَا ضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ كَذَا فِي الْكَافِي.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ثُمَّ أَقَرُّوا عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالْبَاطِلِ فَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ فَإِنْ لَمْ يَحُدَّهُمْ الْقَاضِي حَتَّى شَهِدَ أَرْبَعَةٌ غَيْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ بِالزِّنَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ وَيُدْرَأُ عَنْ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ حَدُّ الْقَذْفِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْجُرْحِ بِالْجَلْدِ أَوْ الْمَوْتِ بِالْجَلْدِ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَصْلًا لَا ضَمَانَ الْأَرْشِ وَلَا ضَمَانَ النَّفْسِ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ إذَا لَمْ يَمُتْ الْمَحْدُودُ وَالدِّيَةُ إنْ مَاتَ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى غَيْرِ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ الْقَاضِي فَجَرَحَهُ الْجَلْدُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ لَا يَضْمَنُ الرَّاجِعُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَكَذَا إنْ مَاتَ مِنْ الْجَلْدِ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا عَلَى الرَّاجِعِ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الرَّاجِعُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
لَوْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدُ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
إذَا ضُرِبَ وَبَقِيَ سَوْطٌ فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ الشُّهُودِ ضُرِبُوا جَمِيعًا حَدَّ الْقَذْفِ وَيُدْرَأُ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَدِّ.
وَلَوْ رَجَمَهُ النَّاسُ وَالشُّهُودُ فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى رَجَعَ بَعْضُهُمْ حُدَّ الشُّهُودُ حَدَّ الْقَذْفِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا لَمْ يُحَدَّ فَإِنْ جَاءَ الْأُصُولُ وَشَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وَلَا يُحَدُّ الْفُرُوعُ وَالْأُصُولُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
إنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا بِفُلَانَةَ وَأَرْبَعَةٌ أُخْرَى شَهِدُوا عَلَى زِنَاهُ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى فَرَجَمَ الْفَرِيقَانِ ضَمِنُوا دِيَتَهُ إجْمَاعًا وَالْقَذْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْكَافِي.
لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَالْإِحْصَانِ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ إنْ رَجَعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ حُدَّ الرَّاجِعُ فِي قَوْلِهِمْ حَدَّ الْقَذْفِ وَيُحَدُّ الْبَاقُونَ عِنْدَنَا وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ حُدَّ الرَّاجِعُ فِي قَوْلِهِمْ وَحُدَّ الْبَاقُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالْإِمْضَاءِ حُدَّ الرَّاجِعُ وَلَا حَدَّ عَلَى الْبَاقِينَ فِي قَوْلِهِمْ وَعَلَى الرَّاجِعِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَذَا كُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ رَجَعُوا جَمِيعًا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالْإِمْضَاءِ حُدُّوا جَمِيعًا عِنْدَنَا وَالدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ هَذَا الْمَرْجُومَ لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا يَعْمَلُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
شَهِدُوا بِالْعِتْقِ وَالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنُوا الْقِيمَةَ لِلْمَوْلَى وَالدِّيَةَ لِلْوَرَثَةِ وَحُدُّوا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ رَجَعُوا عَنْ الْعِتْقِ لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا لِأَنَّ شُهُودَ الْإِحْصَانِ لَا يَضْمَنُوا بِالرُّجُوعِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
إنْ كَانَ الشُّهُودُ خَمْسَةٌ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ أُمْضِيَ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ مَنْ بَقِيَ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.
إنْ شَهِدَ خَمْسَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَالْإِحْصَانِ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ غَرِمَا رُبُعِ الدِّيَةِ وَيُحَدَّانِ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ بَعْدَهُمَا غَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْخَمْسَةُ مَعًا غَرِمُوا أَخْمَاسًا كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.
فِي الْمُنْتَقَى خَمْسَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ الْقَاضِي الْحَدَّ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُ الْخَمْسَةِ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ أَوْ عَبْدًا ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ يُحَدُّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ وَلَا يُحَدُّ الَّذِي وُجِدَ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ وَقَدْ شَهِدَ عَلَى الْمَقْذُوفِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَحُدَّ.
وَفِيهِ أَيْضًا شَهِدَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا ضُرِبَ الرِّجَالُ وَلَمْ تُضْرَبْ النِّسَاءُ فَلَوْ رَجَعُوا قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ حُدَّ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ رُجِمَ بِشَهَادَةِ سِتَّةٍ فَرَجَعَ اثْنَانِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا فَلَوْ رَجَعَ ثَالِثٌ غَرِمُوا رُبْعَ الدِّيَةِ وَيُحَدُّ الرَّاجِعُونَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فَلَوْ شَهِدَ الرَّاجِعُونَ عَلَى رِقِّ أَحَدِ الْبَاقِينَ يَجِبُ رُبُعٌ آخَرُ مِنْ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ السِّتَّة وَشَهِدَا عَلَى رِقِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْبَاقِينَ جَازَ وَرُبْعُ الدِّيَةِ عَلَى الرَّاجِعَيْنِ وَرُبْعٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رِقِّ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ رُجِمَ بِشَهَادَةِ ثَمَانِيَةِ نَفَرٍ بِزِنَا وَاحِدٍ أَوْ كُلُّ أَرْبَعَةٍ بِزِنَا عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ رَجَعَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَلَا ضَمَانَ وَلَا حَدَّ فَإِنْ رَجَعَ الْخَامِسُ غَرِمُوا رُبْعَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمْ وَيُحَدُّونَ فِي قَوْلِهِمَا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَالْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ رَجَمَهُ الْقَاضِي بِثَلَاثَةٍ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ يَجُوزُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَعَلَيْهِ وَلَوْ رَجَمَهُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً لَا يَضْمَنُ بِكُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
إنْ قَالَ الشُّهُودُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي: نَشْهَدُ أَنَّكُمَا زَانِيَانِ وَقَدَّمُوهُمَا إلَى الْقَاضِي وَشَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِمَا وَقَالَا: إنَّهُمْ قَدْ قَالُوا لَنَا هَذِهِ الْمَقَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُونَا إلَيْك وَلَنَا بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تَسْقُطْ شَهَادَتُهُمْ بِهِ وَحُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَجُلٌ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ مِنْ بَنِيهِ أَوْ إخْوَانِهِ أَوْ بَنِي عَمِّهِ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَنٌ وَالشُّهُودُ عُدُولٌ فَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ الشُّهُودَ إذَا أَرَادَ رَجْمَهُ أَنْ يَبْدَءُوا بِالرَّمْيِ فَإِنْ رَجَمَ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادُ أَبَاهُمْ فَلَمْ يُصِيبُوا مَقْتَلَهُ وَرَجَمَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصَابُوا مَقْتَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِ غَرِمَ الرَّاجِعُ رُبْعَ الدِّيَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمَرْجُومِ وَبَيْنَ هَذَا الرَّاجِعِ فَرَفَعَ عَنْهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَغْرَمُ الْبَاقِي إنْ كَانَ نَصِيبُهُ لَا يَفِي بِرُبْعِ الدِّيَةِ قَالُوا إنَّمَا يَغْرَمُ الرَّاجِعُ رُبْعَ الدِّيَةِ إذَا قَالَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إنَّ أَبَانَا زَنَى كَمَا شَهِدْنَا رَأَيْنَا ذَلِكَ وَلَمْ تَرَهُ فَشَهِدْتَ بِبَاطِلٍ وَكَانَ الضَّمَانُ وَاجِبًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِاتِّفَاقِ الْكُلِّ وَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ الْبَاقُونَ: رَأَيْتَ مَعَنَا زِنَا الْأَبِ وَكَذَبْت فِي الرُّجُوعِ.
لَا يَغْرَمُ الرَّاجِعُ وَيَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى هَذَا الرَّاجِعِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ إلَّا الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُ يُنْكِرُونَ وُجُوبَ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَى ابْنِهِ الرَّاجِعِ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يُخَاصِمُوهُ فِي ذَلِكَ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ لِلْمَرْجُومِ وَالِدٌ أَوْ جَدٌّ أَوْ وَلَدٌ آخَرُ غَيْرُ الشُّهُودِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الرَّاجِعَ فِي الْحَدِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْجُومِ وَلَدٌ آخَرُ وَلَا وَالِدٌ وَلَا جَدٌّ وَكَانَ لِبَعْضِ الشُّهُودِ وَلَدٌ يُنْظَرُ إنْ كَانَ ذَلِكَ وَلَدُ الرَّاجِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ فِي الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدُ وَاحِدٍ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا كَانَ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ مِنْ الرَّاجِعِ الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَ الشُّهُودُ رَجَمُوا الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْتُلُوهُ فَأَمَّا إذَا رَجَمُوهُ وَقَتَلُوهُ ثُمَّ رَجَعَ.
وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ وَلَا وَارِثَ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا إنْ قَالَ الْبَاقُونَ لِلرَّاجِعِ: كَذَبْت فِي رُجُوعِك وَصَدَقْت فِي شَهَادَتِك.
أَوْ قَالُوا كَانَ الْأَبُ زَانِيًا وَلَكِنَّك لَمْ تَرَ زِنَاهُ أَوْ لَا تَدْرِي أَنَّك رَأَيْت زِنَاهُ أَمْ لَا وَقَدْ شَهِدْت بِالْبَاطِلِ أَوْ قَالُوا: لَمْ يَزْنِ الْأَبُ وَقَدْ كَذَبْت فِي قَوْلِك إنَّهُ زَانٍ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَغْرَمْ الرَّاجِعُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْأَبِ وَلَا يُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي غَرِمَ الرَّاجِعُ رُبْعَ الدِّيَةِ وَيُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدِّ الْقَذْفِ إلَّا أَنَّ الْبَاقِينَ صَدَّقُوهُ عَنْ الْقَذْفِ وَالْحَقُّ لَهُمْ لَمْ يَعُدُّوهُمْ حَتَّى لَوْ كَانَ سِوَاهُمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا لَاسْتُوْفِيَ الْحَدُّ مِنْهُ وَلَا يَغْرَمُ الْبَاقُونَ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ وَلَا يُحَدُّ الثَّلَاثَةُ الْبَاقُونَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ يَغْرَمُونَ جَمِيعًا وَيُحْرَمُونَ عَنْ الْمِيرَاثِ وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ الْمَقْتُولِ بَعْدَهُمْ وَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ.
رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ وَلَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا خَمْسُ بَنِينَ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى أَخِيهِمْ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِمْ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَبُوهُمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ أُمُّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ حَيَّةً أَوْ كَانَتْ مَيِّتَةً، وَإِمَّا أَنْ صَدَّقَهُمْ الْأَبُ أَوْ كَذَّبَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ شَهِدُوا أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ فِي الزِّنَا أَوْ شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً مِنْ قِبَلِ الْأَخِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالزِّنَا فَأَمَّا إذَا شَهِدُوا أَنَّ أَخَاهُمْ زَنَى بِهَا وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ لَهُ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الشُّهُودِ حَيَّةً لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ صَدَّقَهُمْ الْأَبُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُمْ جَحَدَتْ الْأُمُّ أَمْ ادَّعَتْ فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَيِّتَةً إنْ كَانَ الْأَبُ يَدَّعِي ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ يَجْحَدُ ذَلِكَ تُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَبُوهُمْ فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً وَكَانَتْ أُمُّهُمْ حَيَّةً فَشَهَادَتُهُمْ لَا تُقْبَلُ؛ ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ أَمْ جَحَدَتْ؛ ادَّعَتْ الْأُمُّ أَمْ جَحَدَتْ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ قَدْ مَاتَتْ فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ جَحَدَ تُقْبَلُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا شَهِدُوا أَنَّ أَخَاهُ زَنَى بِهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ فَأَمَّا إذَا شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ مَيِّتَةً قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ بِكُلِّ حَالٍ؛ ادَّعَى الْأَبُ ذَلِكَ أَمْ جَحَدَ دَخَلَ بِهَا الْأَب أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ حَيَّةً فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ جَحَدَ لَا تُقْبَلُ جَحَدَتْ الْأُمُّ ذَلِكَ أَمْ ادَّعَتْ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْأَخِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ مُطَاوِعَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ نَصَارَى عَلَى نَصْرَانِيَّيْنِ بِالزِّنَا فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ قَالَ: يَبْطُلُ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنْ أَسْلَمَ الشُّهُودُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ أَعَادُوا الشَّهَادَةَ أَوْ لَمْ يُعِيدُوهَا وَإِنْ كَانُوا شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ فَلَمَّا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ أَسْلَمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْ الَّذِي أَسْلَمَ وَعَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يُدْرَأُ عَنْ الْآخَرِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا جَاءَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى شَاهِدٍ مِنْ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَنَّهُ مَحْدُودٌ فِي الْقَذْفِ فَالْقَاضِي يَسْأَلُ الشَّاهِدَيْنِ مَنْ حَدَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ إقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ إنْ حَصَلَتْ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الرَّعَايَا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ السُّؤَالِ عَنْ الَّذِي حَدَّهُ وَإِنْ قَالَا: حَدَّهُ قَاضِيَ كُورَةِ كَذَا.
وَسَمَّوْهُ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِحَدِّ الْقَذْفِ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ ذَلِكَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَحُدَّنِي وَلَمْ تُوَقِّتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَقْتًا.
فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِكَوْنِهِ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ وَلَا يَمْتَنِعُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِكَوْنِهِ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ بِسَبَبِ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ قَدْ وَقَّتُوا فِي ضَرْبِهِ وَقْتًا بِأَنْ شَهِدُوا بِأَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا حَدَّهُ حَدَّ الْقَذْفِ سَنَةَ سَبْعِ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ مَثَلًا فَأَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَاضِي قَدْ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضِ كَذَا سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِكَوْنِهِ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى بَيِّنَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا مَشْهُورًا مِنْ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا يَقْضِي بِكَوْنِهِ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ بِأَنْ كَانَ مَوْتُ الْقَاضِي قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي شَهِدَ الشُّهُودُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ فِيهِ مُسْتَفِيضًا ظَاهِرًا فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ عَلِمَهُ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَالِمٍ وَجَاهِلٍ وَكَانَ كَوْنُ الْقَاضِي فِي أَرْضِ كَذَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَهِدَ الشُّهُودُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ فِيهِ ظَاهِرًا مُسْتَفِيضًا عَرَفَهُ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَكُلُّ عَالِمٍ وَجَاهِلٍ فَحِينَئِذٍ لَا يَقْضِي بِكَوْنِ الشَّاهِدِ.
مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَيَقْضِي عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِحَدِّ الزِّنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَنَّ هَذَا الشَّاهِدَ مَحْدُودٌ فِي الْقَذْفِ وَأَنَّ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ أَمْهَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ عَنْ مَجْلِسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهُ بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ شُهُودَهُ لَيْسُوا بِحُضُورٍ فِي الْمِصْرِ وَسَأَلَهُ أَنْ يُؤَجِّلَهُ أَيَّامًا لَمْ يُؤَجِّلْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَكِنْ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى بَعْضِ الشُّهُودِ أَنَّهُ قَذَفَهُ فَإِنَّهُ يَحْبِسُهُ وَيَسْأَلُ عَنْ شُهُودِ الْقَذْفِ فَإِذَا زُكُّوا وَزُكِّيَ شُهُودُ الزِّنَا بَدَأَ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَدَرَأَ عَنْهُ حَدَّ الزِّنَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ رَجُلٌ مِنْ شُهُودِ الزِّنَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَإِنْ حَضَرَ الْمَقْذُوفُ وَطَالَبَهُ بِحَدِّهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَسَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الزِّنَا وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْمَقْذُوفُ لِيُطَالِبَ بِحَدِّهِ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَا وَإِذَا أُقِيمَ حَدُّ الزِّنَا ثُمَّ جَاءَ الْمَقْذُوفُ وَطَلَبَ حَدَّهُ يُحَدُّ لَهُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَكَانُ الرَّامِي سَارِقٌ أَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بَعْدَ الشَّهَادَةِ قَبْلَ التَّعْدِيلِ يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَذَا إذَا قَتَلَهُ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالرَّجْمِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَمَا يَجِبُ ضَمَانُ نَفْسِهِ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ يَجِبُ ضَمَانُ أَطْرَافِهِ حَتَّى لَوْ قَطَعَ إنْسَانٌ يَدَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ضَمِنَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ قُضِيَ بِرَجْمِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَمَا لَا يَجِبُ ضَمَانُ نَفْسِهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ لَا يَجِبُ ضَمَانُ أَطْرَافِهِ وَلَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا بَعْدَ الْقَضَاءِ ثُمَّ وُجِدَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ قَتَلَهُ رَجْمًا ثُمَّ وُجِدُوا عَبِيدًا فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَ الْإِمَامِ كَذَا فِي الْكَافِي.
إنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ وَطِئَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ.
وَلَمْ يَقُولُوا زَنَى بِهَا فَشَهَادَتُهُمْ بَاطِلَةٌ وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ جَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا وَلَا حَدَّ عَلَى الشُّهُودِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا قَالُوا: تَعَمَّدْنَا لِلنَّظَرِ.
قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَالُوا: تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِلتَّلَذُّذِ.
لَا تُقْبَلُ إجْمَاعًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَحُدَّهُ فَافْتَرَى رَجُلٌ مِنْ الشُّهُودِ عَلَى بَعْضِهِمْ فَخَافَ الْمَقْذُوفُ إنْ طَلَبَ حَقَّهُ فِي الْقَذْفِ أَنْ تَبْطُلَ شَهَادَتُهُ فَلَمْ يُطَالِبْ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الزِّنَا وَيُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَشَهِدَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ فَقَضَى الْقَاضِي بِالرَّجْمِ وَرُجِمَ ثُمَّ وُجِدَ شَاهِدُ الْإِحْصَانِ عَبْدَيْنِ أَوْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا وَقَدْ جَرَحَتْ الْحِجَارَةُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُدْرَأ عَنْهُ الْجَلْدُ وَمَا بَقِيَ مِنْ الرَّجْمِ وَلَا يَضْمَنُ الشَّاهِدَانِ شَيْئًا مِنْ جِرَاحَتِهِ وَلَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْضًا.
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ أَحَدٌ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِجَلْدِهِ ثُمَّ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ بَعْدَ كَمَالِ جَلْدِهِ فَالْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي هَذَا أَنْ يُرْجَمَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ أَنْ لَا يُرْجَمَ وَعُلَمَاؤُنَا أَخَذُوا بِالِاسْتِحْسَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبِالْقِيَاسِ فِي الْأُولَى وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا أُكْمِلَ الْجَلْدُ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُكْمَلْ حَتَّى شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ لَا يُمْتَنَعُ مِنْ إقَامَةِ الرَّجْمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ فَادَّعَى الشُّبْهَةَ بِأَنْ قَالَ: ظَنَنْتهَا امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَتِي.
لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ: هِيَ امْرَأَتِي أَوْ جَارَتِي.
فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الشُّهُودِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَقَالَ: كُنْت اشْتَرَيْتهَا شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ.
أَوْ ادَّعَى هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ قَالَ: تَزَوَّجْتهَا.
وَقَالَ الشُّهُودُ: أَقَرَّ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا.
دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَكَذَا رُوِيَ فِي الْحُرَّةِ إذَا قَالَ: اشْتَرَيْتهَا.
دُرِئَ الْحَدُّ وَكَذَا لَوْ قَالَ الشُّهُودُ: أَعْتَقَهَا وَزَنَى بِهَا.
وَهُوَ يُنْكِرُ الْعِتْقَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا وَلَمْ تَشْهَدْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ وَلَكِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
شَهِدُوا بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يُحَدَّ كَذَا فِي الْكَنْزِ.
وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا مُتَقَادِمٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ حُدَّ الشُّهُودُ حَدَّ الْقَذْفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُحَدُّونَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّقَادُمُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَانَ بِهِ كَمَرَضٍ أَوْ بَعْدَ مَسَافَةٍ أَوْ خَوْفِ طَرِيقٍ قُبِلْت وَحُدَّ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
ثُمَّ التَّقَادُمُ كَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الِابْتِدَاءِ يَمْنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ أُخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزَّمَانُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ التَّقَادُمِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِشَهْرٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَالتَّقَادُمُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ بِالِاتِّفَاقِ فِي غَيْرِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَمَّا فِيهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِالْحَدِّ الْمُتَقَادِمِ حُدَّ إلَّا فِي الشُّرْبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ.
وَمَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ حَضَرَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَحْضُرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ بَعْدَ الْإِقَامَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَأَقَرَّتْ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّ الرَّجُلُ تُحَدُّ أَيْضًا وَإِنْ أَنْكَرَتْ وَادَّعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يُحَدُّ الرَّجُلُ لِإِحَاطَةِ عِلْمِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدَّانِ وَقَدْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ فَإِنْ أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الزِّنَا وَادَّعَتْ النِّكَاحَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَيَجِبُ الْعُقْرُ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ النِّكَاحَ وَأَنْكَرَتْ وَادَّعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حَدَّ الْقَذْفِ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الرَّجُلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُقِرَّةُ وَالرَّجُلُ غَائِبٌ فَحُكْمُ الرَّجُلِ كَحُكْمِ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَإِنْ جَاءَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا حُدَّ الرَّجُلُ فَادَّعَتْ النِّكَاحَ وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ الْمَهْرَ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمَهْرُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ أَقَرَّ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَذَهَبُوا بِهِ لِيَرْجُمُوهُ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي عَنْهُ الرَّجْمَ فَإِنْ أَبْطَلَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ قَتَلَهُ رَجُلٌ قُتِلَ بِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الِاسْتِكْرَاهَ قَالَ يُحَدُّ الرَّجُلُ وَلَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.
الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَزَنَى هُنَاكَ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ ذِمِّيَّةٍ ثُمَّ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ لَمْ يُحَدَّ وَهَذَا عِنْدَنَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا قَالَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا عَتَقَ: زَنَيْت وَأَنَا عَبْدٌ لَزِمَهُ حَدُّ الْعَبْدِ وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْعَبْدِ إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ غَائِبًا وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ وَالْقِصَاصُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ وَشَهِدَ بِالزِّنَا شَاهِدَانِ لَا يُحَدُّ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.